السيد الخميني

627

كتاب البيع

من حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد . . . فهي له 55 ، 56 من غرس شجراً ، أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد ، أو . . . 37 ، 48 مَوَتان الأرض لله ورسوله ، ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون 33 الناس مسلّطون على أموالهم . . . 251 ، 495 نِعْم ما قضت به قضاتكم ، وبئسما صنع والدك ، إنّما . . . 158 نهى رسول الله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع 301 نهى عن بيع الصُبْرة بالصُبْرة ، ولا يدرى ما كيل هذه . . . 353 ، 391 نهى النبيّ عن بيع الغرر 291 ، 299 ، 300 ، 315 ، 322 ، 339 ، 405 ، 452 ، 507 ، 509 ، 533 ، 538 ، 552 نهى النبيّ عن بيع ما ليس عندك 306 ، 316 والأرض التي أُخذت عنوة بخيل وركاب ، فهي موقوفة . . . 66 ، 79 ، 92 وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب . . . 257 وإنّ الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة ، حيّاً . . . 251 وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين 89 ، 94 وإنّ الناس ليتقلّبون في حرام إلى يوم القيامة . . . 30